المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٩١ - حكم المصطلحات الثابتة عند القرّاء
و كان مع محمد صلىاللهعليهوآله».[١]
و هو مطلق من حيث كونه في الركعة الاُولى أو الثانية، إلاّ أن يدّعى الانصراف إلى الاُولى غالباً، و هو غير بعيد.
و اُخرى: لغداة الخميس و الإثنين معاً، و هو المستفاد من فعل الإمام ٧، و هو كما رواه الصدوق في «الفقيه»، قال: حَكى من صَحب الرضا ٧ إلى خراسان: «أنّه كان يقرأ في صلاة الغداة يوم الاثنين و يوم الخميس في الركعة الاُولى الحمد و (هَلْ أَتَى عَلَى الاْءِنسَـنِ)، و في الثانية الحمد، و (هَلْ أَتكَ حَدِيثُ الْغَـشِيَةِ) فإنّ من قرأهما في صلاة الغداة يوم الإثنين و يوم الخميس وقاه اللّه شرّ اليومين».[٢]
و في «عيون الأخبار» بسند تقدّم عن رجاء بن أبي الضحّاك مثله.
و ثالثة: لخصوص الاثنين، و هو كما عن «مجالس أبي علىّ» ولد الشيخ الطوسى مسنداً ـ بل قيل: صحيحاً ـ إلى علي بن عمر العطّار، قال: دخلت على أبي الحسن العسكرى ٧ يوم الثلاثاء فقال: «لم أرك أمس؟ قلت: كرهت الحركة في يوم الاثنين. قال: يا علىّ من أحبّ أن يقية اللّه شرّ يوم الاثنين فليقرأ أوّل ركعة من صلاة الغداة (هَلْ أَتَى)، ثمّ قرأ أبوالحسن ٧: فوقيهم اللّه شرّ ذلك اليوم و لقّيهم نضرةً و سروراً».[٣]
[١] و (٢) الوسائل، ج٤، الباب ٥٠ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٢ ـ ١.
[٣] المستدرك، ج١، الباب ٣٨ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٢.