المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٧٤ - الأخبار الواردة في تحديد الجبهة
التى يجب وقوع السجدة عليها:
منها: صحيحة زرارة، عن أحدهما ٨ قال: «قلت: الرجل يسجد و عليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال: «إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبيه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه».[١]
فهذا الخبر لم يذكر حدّها من طرفي الجبهة إلى الجبينين، و هل هما داخلان في الجبهة أم لا، بل ذكر حدّها من طرفى الطول، كما لا يخفى.
و منها: حديثه الآخر عن أبي جعفر ٧، قال: «سألته عن حدّ السجود؟ قال: ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب، ما وضعت منه أجزأك».[٢]
و هو أيضاً مثله، و لعلّ الوجه في ترك ناحية العرض، هو أنّ المتعارف المعهود في السجدة وضع مقدّم الجبهة بما في الرواية على الأرض دون جانبيها، إلاّ إذا كان عاجزاً من ذلك أو بجهة اُخرى و هي: السهو أو النسيان، فيأتي الكلام في أنّه هل يشمله لفظ «الجبهة» أم لا؟
و منها: رواية بريد، عن أبي جعفر ٧، قال: «الجبهة إلى الأنف أيّ ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك، و السجود عليه كلّه أفضل».[٣]
و منها: رواية مروان بن مسلم و عمار الساباطي جميعاً، قال: «ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد، أىّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك».[٤]
[١] الوسائل: ج٤، الباب ٩ من أبواب السجود، الحديث ١.
[٢] - (٤) الوسائل: ج٤، الباب ٩ من أبواب السجود، الحديث ٢ ـ ٣ ـ ٤.