المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٧١ - واجبات السجود
الجبهة و الكفّان و الركبتان و إبهاما الرّجلين [١]
اختلف فيها فقهاء العامّة، فسأل الخليفة الإمام عن حكم اللّه فيها، فأجابه ٧ بقطع الأصابع تمسّكاً بهذه الآية، للزوم بقاء الكفين للسجدة، و هما من السبعة الواجبة، كما لا يخفى.
ثمّ لا يذهب عليك أنّ «الأعظم» بفتح الألف و سكون العين و ضمّ الظاء مع سكون الميم بصيغة الجمع، و هي كلمة استعملت في المقام و اُريد منها الأعضاء على ما في «مجمع البحرين»، حيث قال:
و عَظْم كسهم، قصب الحيوان الذي عليه اللّحم، و الجمع أعظم و عظام و عظامة، و في الحديث: «سجد على سبعة أعظم» أي: أعضاء، سُمّى العضو عَظماً و إن كان من عظام، و جعلها سبعة بناءً على أنّ الجبين و الأنف واحد» انتهى محلّ الحاجة.[١]
فاذا ثبت وجوب السجدة على السبعة، يقتضي صرف عنان الكلام إلى بيان هذه السبعة كما أشار إليها المصنّف.
[١] هذه العبارة مشتملة على عدّة اُمور، لابدّ من البحث عن كلّ واحد منها مستقلاًّ و على حِدة:
الأمر الأوّل: وجوب السجدة عليها يعدّ معقد الإجماع، بل يعدّ نقله على حدّ
[١] مجمع البحرين: مادّة «عظم».