المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢١ - مسنونات الركوع
و أن يدعو أمام التسبيح. [١]
و أن يُسبّح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً فما زاد. [٢]
الاحتجاج» معارضاً.
و النتيجة: هو أنّ القول بعدم الاستحباب لا يخلو عن وجه وجيه، فلا وجه حينئذٍ للقول بالتخيير كما عن النراقي، جمعاً بين الدليلين، كما لا وجه للقول بالتشريع لو أتى المصلّي به اعتماداً على حديث «الاحتجاج» بالأخذ من باب التسليم و الرجاء، كما لا يخفى.
[١] الدعاء قبل التسبيح مستحبٌّ كما في صحيحة زرارة بقوله: «ثمّ اركع و قل اللّهم لك ركعتُ و لك أ سلمتُ إلى قوله: و لا مستحسرٍ سبحان ربّي العظيم و بحمده ثلاث مرّات» الحديث.[١]
أقول: قراءة الدعاء الوارد في هذه الصحيحة أولى من غيره، مع وجود اختلاف يسير في بعض عباراته، و إن كان الاكتفاء بما في «الفقيه» و «فلاح السائل» و «المصباح» جائزٌ أيضاً.
[٢] الحكم باستحباب الثلاث و أنّ الفضل في السبع كان مذكوراً في النصوص السابقة، و أمّا استحباب الخمس أو التسع فلم يرد لهما ذكر فيها، لذلك حذفهما غير واحد، بل في معقد ما حكي من إجماع «الخلاف» الثلاث أفضل إلى السبع.
[١] الوسائل: ج٤، الباب ١ من أبواب الركوع، الحديث ١.