المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٧٣ - لزوم تعيين السورة في الصلاة و عدمه
الاختيار، و ما ذكره لا يخلو عن وجه، إلاّ أنّه لا يبعد أن يكون ذلك أحداً من مصاديق الجواز، كما أشرنا تجويز العدول إذا قرأ إلى النصف ثمّ عدل عنها.
و منها: رواية «فقه الرضا»: فقد جاء فِی اولّها. «اولّه قال العالم : لا ِیجمع بِین السورتِین في الفرِیضة: و سُئل أي العالم عن الرجل يقرأ في المكتوبه نصف السورة، ثمّ ينسى فيأخذ في الاُخرى حتّى يفرغ منها، ثمّ يذكر قبل أن يركع؟ قال: لا بأس به».[١]
و منها: رواية اُخرى ل «فقه الرضا» على المحكي في «الجواهر» ـ في حديث ـ : «و تقرأ في صلاتك كلّها يوم الجمعة سورة الجمعة و المنافقين و سبّح اسم ربّك الأعلى، و إن نسيتها أو واحدة فلا إعادة عليك، فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة، و إن لم تذكرها إلاّ بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك».[٢]
و منها: رواية «دعائم الإسلام»، قال: روينا عن جعفر بن محمد ٨ أنّه قال: «من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثمّ رأى أن يتركها و يأخذ في غيرها، فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الاُخرى، إلاّ أن يكون بدأ بقل هو اللّه أحد، فإنّه لا يقطعها، و كذلك سورة الجمعة أو سورة المنافقين في الجمعة لا يقطعها إلى غيرهما، و إن بدأ بقل هو اللّه قطعها و رجع إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقين
[١] المستدرك: ج١، الباب ٢٨ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ١.
[٢] الجواهر: ج ١٠، ص ٥٩.