المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٥٤ - حكم قراءة آمين بعنوان الدعاء في سائر المواضع
عند تعليم الناس بالصلاة، على حسب ما نقله المحقّق في «المعتبر» و المنقول في «مصباح الفقيه» ما هذا لفظه:[١]
«و لأنّ النبىّ صلىاللهعليهوآله علّم الصلاة جماعة و لم يذكر التأمين، من ذلك ما رواه أبو حميد الساعدى في جماعة من الصحابة، منهم أبو قتادة، قال، قال أبو حميد: «أنا أعلّمكم صلاة رسول اللّه صلىاللهعليهوآله، قالوا: أعرض علينا، قال: كان رسول اللّه صلىاللهعليهوآله إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتّى يُحاذى بهما منكبيه ثُم يكبّر حتّى يقرّ كلّ عضو في موضعه معتدلاً، ثمّ يقرأ ثمّ يكبّر فيرفع يديه حتّى يحاذى بهما منكبيه ثُم يركع»، و الزيادة على فعل النبي صلىاللهعليهوآله غير مشروع في أىّ موضع إذا كان بقصد المشروعيّة كما لا يخفى».
حكم قراءة «آمين» بعنوان الدعاء في سائر المواضع
و أمّا إثبات الحرمة في ذكر هذا اللّفظ في كلّ موضع، و لو مع قصد الدعاء في غير آخر الحمد: ف غير معلومٍ، بل معلوم العدم؛ لما قد عرفت صدوره عن الإمامين الهمامين في القنوت، و هو يكفينا في التجويز كما لا يخفى. و الإجماع على الحرمة على فرض ثبوته يكون في غير هذا المورد، أى: إذا كان في آخر الحمد لا مطلقاً، لأنّه دليل لبّى يقتصر فيه على موضع اليقين، و هو خصوص آخر الفاتحة.
[١] مصباح الفقيه /٣١٣.