المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤٠ - الأولي لا يجوز قول آمين في آخر الحمد
الكتاب، و ما لم تكن ضجّة آمين».[١]
و منها: رواية «دعائم الإسلام» قال: روينا عنهم (صلوات اللّه عليهم) أنّهم قالوا: «يبتدء بعد بسم اللّه الرحمن الرحيم في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب» إلى أن قال: «و حرّموا أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب آمين كما تقول العامّة». قال جعفر بن محمد ٧: «إنّما كانت النصارى تقولها» ثمّ ذكر ما نقلناه عن «الجعفريّات» من الرواية.[٢]
و منها: ممّا ِیدل علِی النهِی حديث محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبى، قال: «سألت أبا عبداللّه ٧: أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين؟ قال: لا».[٣]
و منها: رواية زرارة في الصحيح أو الحسن بإبراهيم ابن هاشم، المروي عن الصدوق في «العلل»، عن أبي جعفر ٧، قال: «و لا تقولنّ إذا فرغت من قراءتك آمين، فإن شئت قلتَ: الحمدللّه رب العالمين».[٤]
بل قد يستفاد النهى عن رواية معاوية بن وهب، قال: «قلت لأبي عبداللّه ٧: أقول آمين إذا قال الإمام «غير المغضوب عليهم و لا الضالّين»؟ قال: «هم اليهود و النصارى، و لم يجب في هذا».[٥]
و قال في «الوسائل» بعد نقل الخبر: «أقول: عدوله عن الجواب للتقية دليل
[١] و (٢) المستدرك، ج١، الباب ١٣ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ١ ـ ٣.
[٣] – (٥) الوسائل، ج٤، الباب ١٧ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٣ و ٤ و ٢.