المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٥١ - حکم ما لو کان للمالک اموال متفرقه
قال المحقّق قدّس سرّه:
وَلَوْ كانَتْ السِّنُّ الْواجِبَةُ فِي النِّصابِ مَرِيضَةً، لَمْ يَجِبْ أَخْذُها، وأخِذَ غَيْرُها بِالْقِيمَةِ. وَلَوْ كانَ كُلُّهُ مِراضاً، لَمْ يُكَلَّفْ شِراءَ صَحِيحَةٍ.
لا يخفى عليك: أنّ المسألة بدليلها قد تقدّم. وحيث إنّ المصنّف قدّس سرّه كرّر بعض فروضها، فلا بأس بالإشارة إليه تبعاً للأعاظم فنقول:
إنّ النصاب الذي تتعلّق به الفريضة:
تارةً: يفرض كلّه صحاحاً وفتيّاً وسالماً.
فلا إشكال في أنّه لا يجوز للساعي أخذ المريضة، وذات العوار، والهرم، ولو من غير النصاب ـ لا عيناً ولا قيمةً ـ بل لابدّ إمّا من أخذ عين أحد أفراد النصاب أو قيمة الصحيح ولو من غيره؛ لأنّه القدر المتيقّن منه. وهو واضحٌ.وأُخرى: ما لو كان النصاب كلّه صحاحاً وأخويه غير الفريضة بخصوصها حيث كانت مريضةً أو ذات عوار.
ففي المحاضرات[١]: أنّه يجوز أخذ المريضة بحسب القاعدة؛ لوجود
[١] محاضرات في فقه الإماميّة، کتاب الزکاة ١: ٢٤٦ـ٢٤٥.