المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٨٠ - الوجوه المحتملة فی تعلّق الزکاة بالاموال
ونزيد عليه على فرض جواز تصرّفه بدون إذن الفقراء بأنّه هل هو كذلك من ناحيتهم أم لا؟ فإن قلنا بالجواز لم يلتزم به أحدٌ من الفقهاء، وإن لم نقل به يسأل: لماذا افترق بينهما؟ فإن کان الوجه أنّ أكثره لمالكه لم يُلتزم به في سائر الموارد من الشركة.
٢ـ عدم جواز الدفع من غير العين بغير رضاه.
٣ـ تبعيّة النماء للملك.
٤ـ ضمان المالك لدِی التفريط- بالتأخير وغيره- لمنفعة مال الشريك وإن لم يستوفها.
٥ـ أن يكون ضمان العين في الأنعام فيما يجوز إعطاء غير العين بالقيمة لا بالمثل؛ لأنّها قيمي.
لكن يمكن الخدش فيه: بأن جواز إعطاء عينٍ أُخرى لا من باب ضمان العين. ويشهد لذلك جواز إعطاء عينٍ أخرى حتّى مع وجود العين الأصليّة.
نعم، أصل الإشكال واردٌ في أصل جواز الإبدال، مع أنّ مقتضى الشركة هو عدم جوازه إلاّ مع إذن شريكه.
٦ـ أنّه يقتضي عدم جواز أداء المقرض زكاة ماله الذي أدّاه قرضاً من غير العين، مع أنّ الأدلّة السابقة الواردة في أوائل بحث الزكاة دلّت على جوازه.
٧ـ أنّ لازمها عدم جواز تعجيل إعطاء الزكاة؛ لأنّ مقتضاه إعطاؤه من غير العين، مع أنّه ربما يقال بجوازه.