المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٥١ - وقت وجوب الاخراج فی الغلات
قال المحقّق قدّس سرّه:
وَوَقْتُ الْإِخْراجِ فِي الْغَلَّةِ إذا صَفَتْ، وَفِي التَّمْرِ بَعْدَ اخْتِرافِهِ، وَفِي الزَّبِيبِ بَعْدَ اقْتِطافِهِ.
الظاهر من كلمات الأصحاب اتّفاقهم على تأخّر وقت الإخراج عن وقت التعلّق، فاُنظر كلام العلّامة رحمه الله في المنتهى[١] بقوله: «اتّفق العلماء كافّةً على أنّه لا يجب الإخراج في الحبوب إلاّ بعد التصفية، وفي التمر إلاّ بعد التشميس والجفاف». ونحوه في التذكرة[٢].
وقال السيّد رحمه الله في العروة، مسألة ٦[٣]: «وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه وإذا أخرها عنه ضمن عند تصفية الغلّة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب. فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلّق». وفي الجواهر[٤] والحدائق[٥] دعوى عدم الخلاف فيه.
[١] منتهي المطلب ٨: ٢٠٤.
[٢] تذکرة الفقهاء ٥: ٢٨٩، مسألة ٢٠٤.
[٣] العروة الوثقي(المحشّي) ٤: ٦٧، مسألة ٦.
[٤] جواهر الکلام ١٥: ٢٢٠.
[٥] الحدائق الناضرة ١٢: ١١٦.