المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٠٩ - اعتبار النصاب فی زکات الغلات و بيان رواياتها
ومنها: ما رواه الصدوق رحمه الله عن الفضل بن شاذان عن الرضا علِیه السلام في كتابه إلى المأمون قال: «زكاة الفطرة فريضةٌ على كلّ رأس» ـ إلى أن قال:ـ «والزبيب صاعٌ، وهو أربعة أمداد»[١].
ومنها: حديث تحف العقول: «والوسق ستّون صاعاً، والصاع تسعة أرطال، وهو أربعة أمداد، والمدّ رطلان وربع بالرطل العراقي». قال: وقال الصادق علِیه السلام: «هو تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني»[٢].
ومنها: ما عن زرارة، عن أبي جعفر علِیه السلام قال: «كان رسول الله صلِّی الله علِیه و آله و سلّميتوضّأ بمدّ، ويغتسل بصاعٍ. والمدّ رطل ونصف والصاع ستة أرطال»[٣].
قال الشيخ رحمه الله : يعني: أرطال المدينة، ويكون تسعة أرطال بالعراقي[٤].
بل عن بعض[٥]: أنّ جملة «يعني: أرطال المدينة...» کان من الحديث، ويشهد له قول العلّامة في التذكرة[٦]: وقول الباقر علِیه السلام: «والمدّ رطل ونصف، والصاع ستّة أرطال بأرطال المدينة، يكون تسعة أرطال بالعراقي».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] عيون أخبار الرضا علِیه السلام ٢: ١٢٤، الباب٣٠، الحديث١؛ وسائل الشيعة٩: ٣٣٨، أبواب زكاة الفطرة، الباب٦، الحديث٩.
[٢] تحف العقول: ٤١٨؛ وسائل الشيعة٩: ١٨٥، أبواب زكاة الغلات، الباب٤، الحديث٩.
[٣] تهذيب الأحكام١: ١٣٦، باب حكم الجنابة، الحديث٧٠؛ الاستبصار١: ١٢١، باب مقدار الذي يجزي في غسل الجنابة والوضوء، الحديث٢.
[٤] وسائل الشيعة١: ٤٨١، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب٥٠، الحديث١.
[٥] راجع مفتاح الکرامة ١١: ٣١٣.
[٦] تذکرة الفقهاء ٥: ١٤٤، مسألة ٧٩.