المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٠١ - اعتبار النصاب فی زکات الغلات و بيان رواياتها
وقال: «صار الجمهور إلى إيجاب النصاب فيه، وهو خمسة أوسق، والوسق ستّون صاعاً، والصاع أربعة امداد».
مايدلّ على كون النصاب خمسة أوسق:
ويدلّ على كون النصاب خمسة أوسق الأخبار المتواترة:
منها: ما رواه الكليني رحمه الله بسندٍ صحيحٍ إلى سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن علِیه السلام عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة من البرّ والشعير والتمر والزبيب. فقال: «خمسة أوساق بوسق النبِی صلِّی الله علِیه و آله و سلّم». فقلت: كم الوسق؟ قال: «ستّون صاعاً» الحديث[١].
ومنها: ما عن الكليني رحمه الله بسندٍ معتبرٍ إلى صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعاً قالا: ذكرنا له الكوفة ـ إلى أن قال:ـ« وليس في أقلّ من خمسة أوساق شيءٌ من الزكاة»[٢].
ومنها: صحيح محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله علِیه السلام عن التمر والزبيب: ما أقلّ ما تجب فيه الزكاة؟ فقال: «خمسة أوسق»[٣].
ومنها: صحيح أبي نصر، عن الرضا علِیه السلام ـ في حديثٍ ـ قال: «ليس فيما
[١] الكافي٣: ٥١٤، باب أقلّ ما يجب فيه الزكاة من الحرث، الحديث٥؛ وسائل الشيعة٩: ١٧٥، أبواب زكاة الغلات، الباب١، الحديث١.
[٢] الكافي٣: ٥١٣، باب أقلّ ما يجب فيه الزكاة من الحرث، الحديث٢؛ تهذيب الأحكام٤، باب وقت الزكاة، الحديث٨؛ الاستبصار٢: ٢٦، باب أنّ الزكاة إنّما تجب بعد إخراج مؤونة السلطان، الحديث٤؛ وسائل الشيعة٩: ١٧٦، أبواب زكاة الغلات، الباب١، الحديث٢.
[٣] الكافي٣: ٥١٤، باب أقلّ ما يجب فيه الزكاة من الحرث، الحديث٧؛ تهذيب الأحكام٤: ١٨، باب زكاة الحنطة والشعير، الحديث١٤؛ ووسائل الشيعة٩: ١٧٦، أبواب زكاة الغلات، الباب١، الحديث٣.