المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٠٠ - اعتبار النصاب فی زکات الغلات و بيان رواياتها
شروط زكاة الغلّات
قال المحقّق قدّس سرّه:
وأمّا الشُّرُوطُ: فالنِّصابُ
وَهُوَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ. والْوَسْقُ سِتُّونَ صاعاً. والصّاعُ تِسْعَةُ أَرْطالٍ بِالْعِراقِيِّ، وَسِتَّةٌ بِالْمَدَنِيِّ. وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدادٍ. والْمُدُّ رِطْلانِ وَرُبُعٌ. فَيَكُونُ النِّصابُ أَلْفَيْنِ وَسَبْعُمِائَةِ رِطْلٍ بِالْعِراقِيِّ. وَما نَقَصَ فَلا زَكاةَ فِيهِ. وَما زادَ فِيهِ الزَّكاةُ وَلَوْ قَلَّ.
هاهنا أُمورٌ ينبغي ذكرها:
الأوّل: في شرطيّة بلوغ النصاب في وجوب الزكاة:وهو ممّا لا إشكال ولا خلاف فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، كما أنّ النصوص متواترةٌ فيه، بل لا يبعد دعوى كونه ضروريّاً.
الثاني: في بيان مقدار النصاب:
وهو على ما في المتن خمسة أوسق، وهو الذي اتّفق عليه الخاصّة؛ إذ لم يسمع خلافٌ من أحدٍ منّا؛ بخلاف العامّة؛ إذ نقل ابن رشد في كتاب بداية المجتهد[١] عن أبي حنيفة: أنّه ليس في الحبوب والثمار نصابٌ.
[١] بداية المجتهد ١: ٢١٢.