المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٢٣ - اعتبار الحول فی النقدين
قال المحقّق قدّس سرّه:
وَحَوْلُ الْحَوْلِ حَتَّى يَكُونَ النِّصابُ مَوْجُوداً فِيهِ أَجْمَعُ. فَلَوْ نَقَصَ فِي أَثْنائِهِ، أَوْ تَبَدَّلَتْ أَعْيانُ النِّصابِ بِجِنْسِهِ أَوْ غَيْرِ جِنْسِهِ، لَمْ تَجِبْ الزَّكاةُ.
شرطيّة حلول الحول مسلّمٌ، كما عن الجواهر[١]: بلا خلافٍ أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، والنصوص بكلا قسميها ـ العموم والخصوص ـ دالّةٌ عليه. فمن الخصوص:
ما رواه الشيخ بسندٍ صحيحٍ عن زرارة، عن أبي جعفر علِیه السلام أنّه قال: «الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه»[٢].
فإنّه واردٌ في خصوص الذهب والفضّة.
ومثله ما رواه الشيخ بسندٍ صحيحٍ عن زرارة وبكير ابني أعين ـ في حديثٍ ـ أنّهما سمعا أبا جعفر علِیه السلام يقول: «إنّما الزكاة على الذهب والفضّة الموضوع إذا حال عليه الحول، ففيه الزكاة. وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيءٌ»[٣].
[١] جواهر الکلام ١٥: ١٨٢.
[٢] تهذيب الأحكام٤: ٣٥، باب وقت الزكاة، الحديث٢؛ وسائل الشيعة٩: ٧٥، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب١٤، الحديث٣.
[٣] تهذيب الأحكام٤: ١٢، باب زكاة الفضّة، الحديث٤؛ وسائل الشيعة٩: ١٧٠، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب١٥، الحديث٥.