المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١٢ - عدم وجوب الزکاة فی النقدين المتخذة للزينة
كصاحب الجواهر[١] والسيّد في العروة[٢] والحكيم والبروجردي[٣] والمنتظري في زكاته[٤]، وبالاحتياط وجوباً مثل الخوانساري[٥] والگلپايگاني[٦] والخوئي[٧]؛ وإلى عدم الوجوب جماعة أُخرى مثل المحقّق الهمداني والآملي[٨] والميلاني[٩] والخميني رحمهم الله[١٠]. فلنذكر الأدلّة عليه وما هو مقتضى الجمع بينها حتّى يتّضح المختار. فنقول وبالله الاستعانة:
الأدلّة والأخبار هنا علِی ثلاث طوائف:
طائفة منها: تدلّ على وجوب الزكاة في الذهب والفضّة علِی نحو الإطلاق، نظير الأخبار التي ذكر فيها وجوب الزكاة في تسعة أصناف منها النقدان، وهي كثيرةٌ قد ذكرت آنفاً في تضاعيف المباحث للتقدّمة، ولا يحتاج إلى تكرارها.
[١] جواهر الکلام ١٥: ١٨٢.
[٢] العروة الوثقي ٤: ٥٧ .
[٣] العروة الوثقي ٤: ٥٧؛ حيث لم يعلّقا علي کلام السيّد شيئاً .
[٤] کتاب الزکاة للمنتظري ١: ٣٠٥.
[٥] العروة الوثقي ٤: ٥٦، تعليقة ٥ .
[٦] العروة الوثقي ٤: ٥٧، تعليقة ١ و٣ .
[٧] العروة الوثقي ٤: ٥٧، تعليقة ١ .
[٨] مصباح الهدي ٩: ٤٧٤.
[٩] محاضرات في فقه الإماميّة، کتاب الزکاة ١: ٢٦٥.
[١٠] العروة الوثقي ٤: ٥٧، تعليقة ١ .