المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٨٣ - مقدار نصاب الفضة
شيءٌ. وليس في النيّف شيءٌ حتّى يتمّ أربعون، فيكون فيه واحدٌ»[١].
وحديث زرارة، عن أحدهما علِیهما السلام قال: «ليس في الفضّة زكاةٌ حتّى تبلغ مأتي درهم. فإذا بلغت مأتي درهم، ففيها خمسة دراهم. فإذا زادت، فعلى حساب ذلك في كلّ أربعين درهماً درهم. وليس في الكسور شيءٌ» الحديث[٢].
وحديث محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: «إذا زاد على المائتي درهم أربعون درهماً ففيها درهم. وليس فيما دون الأربعين شيءٌ». فقلت: فما في تسعة وثلاثين درهماً؟ قال: «ليس على التسعة والثلاثين درهماً شيءٌ»[٣].
وحديث زرارة وبكير ابني أعين أنّهما سمعا أبا جعفر علِیه السلام يقول: «... ليس في أقلّ من مأتي درهم شيءٌ. فإذا بلغ مأتي درهم، ففيها خمسة دراهم. فما زاد فبحساب ذلك. وليس في مأتي درهم وأربعين درهماً غير درهم إلاّ خمسة الدراهم. فإذا بلغت أربعين ومأتي درهم، ففيها ستّة دراهم. فإذا بلغت ثمانين ومأتي درهم، ففيها سبعة دراهم. وما زاد فعلى هذا الحساب. وكذلك الذهب وكلّ ذهب» الحديث[٤].
[١] تهذيب الأحكام٤: ١١، باب زكاة الذهب، الحديث١٧؛ وسائل الشيعة٩: ١٤٤، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب٢، الحديث٧.
[٢] تهذيب الأحكام٤: ١٢، باب زكاة الفضة، الحديث١؛ وسائل الشيعة٩: ١٤٤، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب٢، الحديث٨.
[٣] تهذيب الأحكام٤: ١٢، باب زكاة الفضة، الحديث٣؛ وسائل الشيعة٩: ١٤٥، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب٢، الحديث٩.
[٤] تهذيب الأحكام٤: ١٣، باب زكاة الفضة، الحديث٤؛ وسائل الشيعة٩: ١٤٥، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب٢، الحديث١٠.