المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٨١ - مقدار نصاب الفضة
قال المحقّق قدّس سرّه:
وَلا زَكاةَ فِي الْفِضَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَفِيها خَمْسَةُ دَراهِمَ. ثُمَّ كُلَّما زادَتْ أَرْبَعِينَ، كانَ فِيها دِرْهَمٌ. وَلَيْسَ فِيما يَنْقُصُ عَنْ الْأَرْبَعِينَ زَكاةٌ، كَما لَيْسَ فِيما يَنْقُصُ عَنْ الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ.
الحكم في الفضّة من حيث النصاب إجماعي بكلا قسميه، كما أنّ النصوص عليه مستفيضةٌ لو لم تكن متواترةً، كما عرفت بعضها في الأحاديث السابقة كالحلبيّين المشتملين على بيان مقدار النصاب في الفضّة.ويدلّ عليه:
حديث رفاعة النخّاس قال: سأل رجل أبا عبدالله علِیه السلام فقال: إنّي رجلٌ صائغٌ أعمل بيدي، وإنّه يجتمع عندي الخمسة والعشرة، ففيها زكاة؟ فقال: «إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول، فإنّ عليها الزكاة»[١].
وحديث الحسين بن يسار (بشّار) قال: سألت أبا الحسن علِیه السلام في كم وضع رسول الله صلِّی الله علِیه و آله و سلّم الزكاة. فقال: «في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم.
[١] الكافي٣: ٥١٥، باب زكاة الذهب والفضة، الحديث٢؛ وسائل الشيعة٩: ١٤٣، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب٢، الحديث٢.