المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٥٨ - فی تفسير الرُبّی و علّة خروجه عن حکم الزکاة
الأوّل رحمه الله في اللمعة[١]، والثاني رحمه الله في الروضة[٢]، والحدائق رحمه الله [٣] ولکن في الأكولة وفحل الضراب، بخلاف الرُبّى وشاة اللبن؛ حيث يعدّا في الزكاة دون الأخذ.
وعن الشهيد رحمه الله في البيان[٤] اختصاص نهي العدّ بالفحل فقط، إلاّ أن يكون كلّها أو معظمها فحلاً، خلافاً لأبي الصلاح[٥] من عدم عدّ الفحل مطلقاً، أي: ولو كان كلّها فحولاً أو معظمها.
واستظهر هذا القول في مجمع البرهان[٦].
وذهب المشهور إلي عدم جواز الأخذ لا العدّ، كما عليه صاحب الجواهر[٧]، والآملي[٨]، والميلاني[٩]، ومصباح الفقيه[١٠]، وغيرهم من الفقهاء رحمهم الله.
واستدلّ للقول الأوّل: بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، عن الصادق علِیه السلام أنّه قال: «ليس في الأكيلة، ولا في الربّى التي تربّى اثنين، ولا شاة لبن، ولا فحل الغنم، صدقةٌ»[١١].
[١] اللمعة الدمشقيّة، ص٥٢.
[٢] الروضة البهية ٢: ٢٧.
[٣] الحدائق الناضرة ١٢: ٧٠.
[٤] البيان، ص٢٩٠.
[٥] الکافي في الفقه، ص١٦٧.
[٦] مجمع الفائدة والبرهان٤: ٧٤.
[٧] جواهر الکلام ١٥: ١٦٥.
[٨] مصباح الهدي ٩: ٤١٤.
[٩] محاضرات في فقه الإماميّة، کتاب الزکاة ١: ٢٤٩.
[١٠] مصباح الفقيه ١٣: ٢٨٠.
[١١] تقدّم تخريجه اَنفاً.