المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٤٠ - فی بيان النصاب المجتمع من افراد الغنم
قال المحقّق قدّس سرّه:
والنِّصابُ الْمُجْتَمَعُ مِنْ الْمَعْزِ والضّأنِ، وَكَذا مِنْ الْبَقَرِ والْجامُوسِ، وَكَذا مِنْ الْإِبِلِ الْعِرابِ والْبَخاتِيِّ، تَجِبُ فِيهِ الزَّكاةُ. والْمالِكُ بِالْخِيارِ فِي إخْراجِ الْفَرِيضَةِ مِنْ أَيِّ الصِّنْفَيْنِ شاءَ.
لا خلاف ولا إشكال في أنّ الزكاة تجب: سواء كان جميع أفراد الغنم من الضأن أو المعز، أو كان مختلطاً منهما، وهكذا في البقر والإبل من حيث الجاموس والعراب والبخاتي في الإبل؛ لصدق اتّحاد الجنس في كلٍّ من الثلاث.
مضافاً إلى دلالة الأخبار لذلك مثل:ما رواه الفضلاء الخمسة عن الصادقِین علِیهما السلام قلت: فما في البخت السائمة شيءٌ؟ قال: «مثل ما في الإبل العربيّة»[١].
وما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر علِیه السلام قلت له: في الجواميس
[١] الکافي٣: ٥٣٢، باب صدقة الإبل، الحديث١؛ تهذيب الأحکام٤: ٢٢، باب زکاة الإبل، الحديث٤؛ الاستبصار٢: ٢١، باب زکاة الإبل، الحديث٤؛ وسائل الشيعة٩: ١١٩، أبواب زکاة الأنعام، الباب٧، الحديث١.