المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤٩ - بيان المراد من الجذع و الثنی عند اعتبار الشاة فی الزکاة
اُنثى، ولا يكفي الذكر، مع أنّه بلا إشكال يكفي مطلقاً.
ويمكن ارتفاعه بما روى مرسلاً في عوالي اللئالئ[١] عن النبِی صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: أنّه أمر عامله علي الصدقة أن يأخذ الجذع من الضأن والثنيّ من المعز. قال: ووجد ذلك في كتاب علِی علِیه السلام.
رابعها: ضعف سندها بعد قبول دلالتهما معاً على ذلك.
ويرتفع بإمكان انجبار ضعفهما بالشهرة بيننا، بل ادُّعي عليه الإجماع، كما عن الخلاف[٢] والغنية[٣].
خامسها: عدم وجود هذه الرواية في كتب أصحابنا الإماميّة، على فرض تسليم وجودها بهذه الكيفيّة في كتب العامّة ـ وإن أُورد عليه بعدم وجودها فيها أيضاً عن سويد بن غفلةـ، نعم، ورد عن مسلم بن شعبة، ولكن مع اختلاف المضمون عن حديث سويد بن غفلة.
ويمكن الجواب عنه أوّلاً: بوجودها في كتبهم الاستدلاليّة، كما يشهد له في كتاب المغنى لابن قدامة[٤]، قال ـ في ذيل كلام المصنّف: ويؤخذ من المعز الثني ومن الضأن الجذع ـ: «لنا ما روى مالك، عن سويد بن غفلة، قال: أتانا مصدّق رسول الله صلِّی الله علِیه و آله و سلّم وقال: أُمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنيّة من المعز». وهو يكفي في إثباته؛ لأنّهم أبصر بموضع أخبارهم.
[١] عوالي اللئالِیء العزيزيّة٢: ٢٣٠، باب الزكاة، الحديث١٠، وفيه: «...والثنيّة من المعز».
[٢] الخلاف ٢: ٢٤، مسألة ٢٠.
[٣] غنية النزوع، ص ١٢٣.
[٤] المغني لابن قدامة ٢: ٤٧٩.