المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤٤ - بيان المراد من الجذع و الثنی عند اعتبار الشاة فی الزکاة
تنبت ولا تسقط. وقد قيل في ولد النعجة: إنّه يجذع في ستّة أشهر أو تسعة أشهر. وذلك جائز في الأضحيّة».
وفي المغنى لابن قدامة[١]: «الجذع من الضأن وهو ما له ستّة أشهر، والثني من المعز وهو ما له سنة».
وقال الفيّومي في المصباح المنير[٢]: «الجَذَع ـ بفتحتين ـ...:ولد الشاة في السنة الثانية».
وقال الأزهري[٣]:«وذکر أبو حاتم عن الأصمعي قال: الجذع من المعز لسنة، ومن الضأن لثمانية أشهر أو تسعة».
وفي القاموس[٤]: «وتقول لولد الشاة في السنة الثانية».
هذا ما وصل إلينا من أقوال أهل اللغة.
وقد ظهر من جميع ما ذكرنا: أنّ أقلّ ما قيل في الجَذَع هو ستّة أشهر وأكثر ما قيل سنة كاملة، والشهرة قائمةٌ على السنة، وعلى سبعة أشهر في الضأن. هذا هو الأمر الأوّل.
الأمر الثاني: ففي المراد من الثني في المعز
وأمّا الأمر الثاني: ففسّر بتفسيرين: فقيل: هوما كمل سنّه سنةً كاملةً ودخل في الثانية، وقيل: هو ما دخل في السنة الثالثة.
[١] المغني لابن قدامة ٢: ٤٧٩.
[٢] مصباح المنير ٢: ٩٤، مادّة «جذع».
[٣] تهذيب اللغة ١: ٢٢٧، مادّة «جذع».
[٤] القاموس المحيط٣: ١٢، مادّة «جذع».