المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٢ - فی اعتبار الحول فيما فيه الزکاة
قال المحقّق قدّس سرّه:
الشَّرْطُ الثّالِثُ: الْحَوْلُ
وَهُوَ مُعْتَبَرٌ فِي الْحَيَوانِ والنَّقْدَيْنِ مِمّا تَجِبُ فِيهِ وَفِي مالِ التِّجارَةِ والْخَيْلِ مِمّا يُسْتَحَبُّ فِيهِ وَحْدَهُ أَنْ يَمْضِيَ أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً، ثُمَّ يُهِلُّ الثّانِيَ عَشَرَ، فَعِنْدَ هِلالِهِ تَجِبُ وَلَوْ لَمْ يُكْمِلْ أَيّامَ الْحَوْلِ.
هاهنا أُمورٌ ينبغي أن يبحث فيها:
الأمر الأوّل:
أنّه لا إشكال ولا خلاف في اعتبار الحول في الأنعام والنقدين ممّا وجبت فيه الزكاة وفي مال التجارة والخيل ممّا تستحبّ فيه، بل اُدّعي عليه الإجماع، كما في المدارك[١] وغيره[٢]، بل في الجواهر[٣]: «إجماعاً بقسميه، بل عند أهل العلم كافّةً إلاّ ما حكي عن ابن عبّاس ومسعود في محكّي المنتهى، بل لا خلاف بين العلماء فيه وفي اعتباره في زكاة التجارة في محكّي التذكرة، بل في شرح المفاتيح أنّه ضروري».
[١] مدارک الأحکام ٥: ٧١ـ٧٠.
[٢] الخلاف ٢: ١٢، مسألة ٦؛ تدکرة الفقهاء ٥: ٥١، مسألة ٣٣.
[٣] جواهر الکلام ١٥: ٩٧.