الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٩٤ - فصل في بيان السهام المفروضة في كتاب اللّه
و اما الثلثان فهو لاثنين البنتين فصاعدا (١).
فان مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث [١] و ما رواه سماعة قال: سألته ٧ عن رجل طلق امرأته و هو مريض قال: ترثه ما دامت في عدتها و ان طلقها في حال اضرار فهي ترثه الى سنة فإن زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه و تعتدّ منه اربعة أشهر و عشرا عدة المتوفى عنها زوجها [٢].
(١) أما بالنسبة الى الصاعد فصريح الكتاب [٣] و اما بالنسبة الى البنتين فاستدل له بالإجماع و اما النص فنقل عن المسالك انه ما عثر عليه و ادعى في الجواهر ورود نصوص مستفيضة أو متواترة دالة على هذا الحكم و عهدة اثباته عليه (قدّس سرّه) و في سبيل الرشاد بعد نقل كلام الجواهر قال و لم اعرف منها الا روايتين ضعيفتين سندا مع اشتمالهما على ما لا نقول به أيضا إحداهما ما رواه عبيدة السلماني قال: كان علي ٧ على المنبر فقام اليه رجل فقال يا أمير المؤمنين رجل مات و ترك ابنتيه و أبويه و زوجة فقال ٧ صار ثمن المرأة تسعا قال: سماك فقلت لعبيدة و كيف ذلك قال: ان عمر بن الخطاب وقعت في امارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع و قال للبنتين الثلثان و للأبوين السدسان و للزوجة الثمن قال: هذا الثمن باقيا بعد الأبوين و البنتين فقال له أصحاب محمد ٦ اعط هؤلاء فريضتهم للأبوين السدسان و للزوجة الثمن و للبنتين ما يبقى فقال: فأين فريضتهما الثلثان فقال له علي ٧ لهما ما يبقى فأبى ذلك عليه عمر و ابن مسعود فقال علي ٧ على ما رأى عمر قال عبيدة و اخبرني جماعة من
[١] الوسائل: الباب ٢٢ من أبواب اقسام الطلاق، الحديث ١١.
[٢] نفس المصدر، الحدث ٤.
[٣] لاحظ ص ٨٩.