الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٩٣ - فصل في بيان السهام المفروضة في كتاب اللّه
و دخل بهنّ (١).
مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه فقال ان كان له ولد فانّ للمرأة التي تزوجها اخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك و ان عرفت التي طلقت من الاربع بيعنها و نسبها فلا شيء لها من الميراث و عليها العدّة قال و يقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك و عليهنّ العدّة و ان لم تعرف التي طلقت من الأربع قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعا و عليهنّ جميعا العدّة [١] و يفي المقصود غيره أيضا فراجع المظان المناسبة.
(١) إذ في صورة تحقق الموت و عدم الدخول يكون العقد باطلا بمقتضى جملة من الأخبار لاحظ ما رواه أبو ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد اللّه عن رجل تزوّج في مرضه فقال: إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته و ان لم يدخل بها لم ترثه و نكاحه باطل [٢] و لا بد ان يفرض ان لا يطول مرضه الى اكثر من سنة لاحظ ما رواه أبو العباس عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك و ان انقضت عدتها الّا ان يصح منه قال: قلت فان طال به المرض فقال ما بينه و بين سنة [٣] و ما رواه أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل طلق امرأته و هو مريض قال ترثه في مرضه ما بينها و بين سنة ان مات في مرضه ذلك و تعتدّ من يوم طلّقها عدّة المطلقة ثم تتزوّج اذا انقضت عدّتها و ترثه ما بينهما و بين سنة ان مات في مرضه ذلك
[١] الوسائل: الباب ٩ من أبواب ميراث الأزواج.
[٢] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب ميراث الازواج، الحديث ١.
[٣] الوسائل: الباب ٢٢ من أبواب اقسام الطلاق، الحديث ١.