الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٩٢ - فصل في بيان السهام المفروضة في كتاب اللّه
و أما الربع فهو لاثنين الزوج مع وجود الولد للزوجة (١) و لو من زوج آخر (٢) و الزوجة مع عدم الولد للزوج (٣) و لو من غير هذه الزوجة (٤).
و أما الثمن فهو لواحد و هو الزوجة مع وجود الولد للزوج و لو من زوجة اخرى (٥) و لا فرق بين اتحاد الزوجة و تعددها حتى لو كان للزوج الميت زوجات ثمان اشتركن في الربع أو الثمن اثمانا و يتفق ذلك في المريض فيما لو طلق أربعا و تزوج بأربع (٦).
(١) للآية الشريفة [١] و يدل عليه أيضا ما رواه محمد بن مسلم [٢] و تقدم في صدر هذا الفصل اضف الى ذلك اجماعهم و اتفاقهم عليه.
(٢) للإطلاق الموجود في الآية و الرواية.
(٣) لعين ما قلنا بالنسبة الى الزوج.
(٤) للإطلاق كما ذكرنا.
(٥) لعين الآية و الرواية بلا كلام.
(٦) اجماعا و نصا و منها ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا جعفر ٧ عن رجل تزوّج اربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد و مهورهن مختلفة قال:
جائز له و لهنّ قلت أ رأيت ان هو خرج الى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع و اشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد و هم لا يعرفون المرأة ثم تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة تلك المطلقة ثم
[١] لاحظ ص ٨٩.
[٢] لاحظ ص ٨٩.