الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٩١ - فصل في بيان السهام المفروضة في كتاب اللّه
أو الابي فقط مع عدم الأبويني في صورة عدم الذكر في البين (١).
وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [١] و الرواية لاحظ ما رواه بكير عن أبي جعفر ٧ [٢].
(١) أما أصل دخوله تحت هذه الكبرى فلا طلاق الآية الشريفة و أما تأخره عن الأبويني فمضافا الى الاجماع ما رواه بريد الكناسي عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
ابنك اولى بك من ابن ابنك و ابن ابنك اولى بك من أخيك و اخوك لأبيك و امك اولى بك من أخيك لأبيك قال: و ابن أخيك لأبيك و امك اولى بك من ابن اخيك لأبيك قال: و ابن اخيك من أبيك أولى بك من عمّك الحديث [٣] و لاحظ ما رواه الحارث عن أمير المؤمنين ٧ قال: أعيان بني الام يرثون دون بني العلات [٤] و لاحظ ما رواه زرارة قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: وَ لِكُلٍّ جَعَلْنٰا مَوٰالِيَ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ قال: انما عنى بذلك أولى الأرحام في المواريث و لم يعن اولياء النعمة أولاهم بالميت أقربهم اليه من الرحم التي تجرّه اليها [٥].
[١] النساء: ١٧٦.
[٢] لاحظ ص ٩٠.
[٣] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب ميراث الاخوة و الاجداد، الحديث ١.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٥] الوسائل: الباب ١ من أبواب موجبات الارث، الحديث ١.