الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٩٠ - فصل في بيان السهام المفروضة في كتاب اللّه
و البنت الواحدة مع عدم الذكر (١) و الاخت الأبويني (٢).
و لا بد من اتمام الدليل بالاتفاق و عدم الخلاف و انه لو كان خلاف ذلك لكان اللازم انكشافه لدى الجميع لكثرة الابتلاء به و لأهميته.
(١) بالإجماع و الآية الشريفة يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ وَ إِنْ كٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَكَ إِنْ كٰانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ آبٰاؤُكُمْ وَ أَبْنٰاؤُكُمْ لٰا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلِيماً حَكِيماً [١] و الرواية لاحظ ما رواه بكير عن أبي جعفر ٧ قال: اذا مات الرجل و له اخت تأخذ نصف الميراث بالآية كما تأخذ الابنة لو كانت و النصف الباقي يردّ عليهما بالرحم اذا لم يكن للميت وارث اقرب منها فان كان موضع الاخت أخ أخذ الميراث كله بالآية لقول اللّه وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ و ان كانتا اختين أخذتا الثلثين بالآية و الثلث الباقي بالرحم و ان كانوا اخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين و ذلك كله اذا لم يكن للميت ولد و ابوان أو زوجة [٢].
(٢) اجماعا و تدل عليه الآية الشريفة يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَكَ وَ إِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا
[١] النساء: ١١.
[٢] الوسائل: الباب ٢ من أبواب ميراث الاخوة و الاجداد، الحديث ٥.