الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٨٩ - فصل في بيان السهام المفروضة في كتاب اللّه
[فصل في بيان السهام المفروضة في كتاب اللّه]
فصل في بيان السهام المفروضة في كتاب اللّه و هي ستة النصف و الربع و الثلثان و الثلث و الثمن و السدس اما النصف فهو سهم الثلاثة الزوج مع عدم الولد (١) و ان نزل للزوجة (٢).
(١) اجماعا و تدل عليه الآية الشريفة وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصىٰ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ [١] و الرواية لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: لا يرث مع الام و لا مع الاب و لا مع الابن و لا مع الابنة الا الزوج و الزوجة و ان الزوج لا ينقص من النصف شيئا اذا لم يكن ولد و الزوجة لا تنقص من الربع شيئا اذا لم يكن ولد فاذا كان معهما ولد فللزوج الربع و للمرأة الثمن [٢] فهذا الحكم مورد الاتفاق فتوى و نصا آية و رواية.
(٢) هذا البحث تقدم نظيره و قلنا صدق الولد على غير الصلبي مشكل
[١] النساء: ١٢.
[٢] الوسائل: الباب ١ من أبواب ميراث الازواج، الحديث ١.