الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٨٤ - الثالث الرقية
..........
أبي عبد اللّه ٧ قال: قضى أمير المؤمنين ٧ في الرجل يموت و له أمّ مملوكة و له مال ان اشترى امه من ماله ثم يدفع إليها بقية المال اذا لم يكن له ذو و قرابة لهم سهم في الكتاب [١] ان الموضوع للحكم المذكور عدم وجود قريب للميت ذي سهم فلا وجه لما في المتن بل مقتضى الحديث الوارد في المقام جريان الحكم حتى مع وجود وارث آخر بالولاء و بضمان الجريرة و اما لو كان للميت زوج يقع التعارض بين هذا الحديث و الكتاب بالعموم من وجه فان مقتضى هذه الرواية دفع جميع المال الى الامّ و مقتضى الآية الشريفة دفع سهم الزوج اليه ففي مورد لا يكون له وارث الّا الام يدفع اليها جميع المال و لا يعارض الحديث الكتاب اذ المفروض لا وجود للزوج كما انه لو كان للميت زوج في غير مورد الحديث لا تعارض و اما في المورد فيقع التعارض بين الحديث و الكتاب بالعموم من وجه و في مورد التعارض يضرب الحديث عرض الجدار و يعمل بالكتاب و لا يخفى ان المذكور في الحديث عنوان الام فلا وجه للتعميم الى الاب أو أحد الاقارب و مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين أقسام المملوك كما في المتن.
[١] الوسائل: الباب ٢٠ من أبواب موانع الارث، الحديث ٦.