الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٨٣ - الثالث الرقية
نعم لو تحرر بعضه لأداء بعض مال الكتابة بل أو لغير ذلك فهو يرث بنسبة الحريّة (١).
كما انه لو لم يكن له وارث سوى الامام ٧ و مملوك هو أحد أبويه أو كلاهما أو أحد أقاربه فانه حينئذ يجبر مولاه على بيعه فيشترى و يعتق و يتصرف في الميراث (٢).
يحجبان إذا لم يرثا قال: لا [١] و مثله موثقتا البقباق: الفضل عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
سألته عن المملوك و المملوكة هل يحجبان اذا لم يرثا قال: لا [٢] الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المملوك و المملوكة هل يجبان اذا لم يرثا قال: لا [٣].
(١) بلا خلاف يعرف كما في المستند و عن المفاتيح بلا خلاف منّا و نقل عن ظاهر جماعة انه اجماع الامامية و تدل عليه جملة من الروايات و قد عقد لها في الوسائل بابا و من تلك النصوص ما ذكرناه عن العجلي في المسألة السابقة [٤] و يستفاد من العلة المنصوصة فيه ان الحكم دائر مدار الحرية بلا فرق بين أن يكون السبب لها اداء بعض مال الكتابة و بين ان يكون السبب شيئا آخر فما أفاده في المتن من التعميم صحيح.
(٢) المستفاد من النص الوارد في المقام و هو ما رواه عبد اللّه بن سنان عن
[١] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب ميراث الأبوين و الاولاد، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] لاحظ ص ٨٠.