الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٨٢ - الثالث الرقية
فلو كان الاقرب رقا و الأبعد حرا ورث الحر الأبعد دون الرق الاقرب (١).
و المملوك [١] و منها ما رواه جميل بن دراج و محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا يتوارث الحرّ و المملوك [٢] و منها ما رواه منصور بن يونس بزرج قال:
سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: لا يتوارث الحرّ و المملوك [٣] فغير صحيح لان عدم التوارث يتحقق بعدمه من جانب واحد فلا تدل تلك الروايات على عدم ارث أحدهما من الآخر مطلقا فافهم.
(١) بلا خلاف يعرف كما في المستند و عن الكفاية لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب و الظاهر انّ هذا حكم على طبق القاعدة إذ لو منع الأقرب من الارث لمانع فطبعا تصل النوبة الى المتأخر و بتقريب آخر المقتضي في البعيد موجود و انما منعه مانع فلو فرض زواله يؤثر المقتضي أثره و يدل على المطلوب ما رواه مهزم عن أبي عبد اللّه ٧ في عبد مسلم و له أمّ نصرانية و للعبد ابن حرّ قيل أ رأيت ان ماتت أمّ العبد و تركت مالا قال يرثها ابن ابنها الحرّ [٤] لكن هذه الرواية ضعيفة سندا و انجبارها بالعمل مخالف لما قويناه أخيرا من عدم انجبار الضعيف بالعمل و عدم سقوط القوى بالاعراض و التفصيل موكول الى محله و تدل على المقصود ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المملوك و المشرك
[١] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٤] الوسائل: الباب ١٧ من موانع الارث، الحديث ١.