الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٧٥ - الثاني القتل
و تنقسم بين ورثته (١) حتى الزوجين انقسام ساير تركته (٢).
قال: قضى أمير المؤمنين ٧ في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقلّ من ذلك أو أكثر ثمّ قتل بعد ذلك الموصي فودي فقضى في وصيته آنها تنفذ من ماله و من ديته كما أوصى [١] الى غيره مما ورد في هذا الموضوع فراجع.
(١) كما دلت عليه جملة من النصوص لاحظ ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قضى عليّ ٧ في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب اللّه و سهامهم اذا لم يكن على المقتول دين الّا الإخوة و الاخوات من الام فانهم لا يرثون من ديته شيئا [٢] الى غيره من الروايات الواردة في هذا الباب فراجع.
(٢) فانه مقتضى القاعدة مضافا الى ما ورد في المقام ما يدل على المطلوب لاحظ ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر ٧ قال: ايّما امرأة طلقت فمات زوجها قبل أن تنقضي عدّتها فانها ترثه ثم تعتدّ عدّة المتوفى عنها زوجها و ان توفيت في عدتها ورثها و ان قتلت ورث من ديتها و ان قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه [٣] و مثله غيره و يدل على المطلوب ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه ٧ قضى أمير المؤمنين ٧ ان الدّية يرثها الورثة الا الاخوة و الاخوات من الام فانهم لا يرثون من الدية شيئا [٤] و لا تعارضها رواية السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا ٧ كان لا يورث
[١] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب أحكام الوصايا، الحديث ٣.
[٢] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب موانع الارث، الحديث ١.
[٣] الوسائل: الباب ١١ من هذه الأبواب، الحديث ٢.
[٤] الباب ١٠ من هذه الأبواب، الحديث ٢.