الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٧١ - الثاني القتل
الثاني: القتل فلو قتل الابن اباه مثلا لم يرثه (١) و يرثه غيره من الطبقات حتى لو لم يكن للميت قريب الا ابن هذا القاتل ورث الابن جده دون القاتل (٢)
الخبر يقع التعارض بينه و بين ما تقدم من توريث المسلم الكافر و الترجيح مع تلك الروايات لموافقتها للكتاب و كونها مشهورة مجمع عليها و مخالفة للعامة، و لا يخفى ان المرجح الوحيد عندنا الاحدثية و عليه نقول حيث ان الاحدث غير معلوم يكون المرجع اطلاق دليل الارث من الكتاب و السنة غاية الأمر نرفع اليد بالنسبة الى ارث الكافر من المسلم و نلتزم بعدمه و اما بالنسبة الى ارث المسلم من الكافر فيعمل باطلاق دليل الارث.
[الثاني: القتل]
(١) بلا خلاف يعرف كما في بعض الكلمات و قال في المستند نقل الاجماع عليه مكررا و يؤيد المطلوب ان الحكمة تقتضي المنع إذ لولاه يمكن التصدي للقتل مقدمة للإرث و العمدة الروايات الواردة في المقام منها ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال رسول اللّه ٦: لا ميراث للقاتل [١] الى غيره من الروايات المذكورة في هذا الباب و غيره من الابواب المناسبة فراجع فأصل الحكم مما لا مجال للارتياب فيه.
(٢) فانه مقتضى القاعدة إذ وجود القاتل في حكم العدم فتصل النوبة الى المرتبة المتأخرة أو ينحصر بمن يكون في رتبته و يدل على المطلوب ما رواه جميل عن أحدهما ٨ في رجل قتل أباه قال: لا يرثه و ان كان للقاتل ولد ورث الجد المقتول [٢].
[١] الوسائل: الباب ٧ من أبواب موانع الارث، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ١٢ من هذه الأبواب، الحديث ١.