الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٩ - الأول الكفر
..........
يرث امرأته الذمية و هي لا ترثه [١] و منها ما رواه الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه ٧ قال: المسلم يحجب الكافر و يرثه و الكافر لا يحجب المسلم و لا يرثه [٢] و منها ما رواه أبو خديجة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا يرث الكافر المسلم و للمسلم أن يرث الكافر الّا أن يكون المسلم قد اوصى للكافر بشيء [٣] و منها ما رواه عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر ٧ في النصراني يموت و له ابن مسلم أ يرثه قال:
نعم ان اللّه عزّ و جلّ لم يزدنا بالاسلام الّا عزّا فنحن نرثهم و هم لا يرثونا [٤] الى غيرها من الروايات المذكورة في هذا الباب و اختصاص بعضها من حيث المورد ببعض أقسام الكفار لا يضر بعد كون بعضها الآخر مطلقا مضافا الى عدم القول بالفصل بل يمكن ان يقال بان العرف يفهم الاطلاق فان احتمال الخصوصية موهون لا يعتد به اضف الى ذلك حديث جميل و هشام عن أبي عبد اللّه ٧ انه قال فيما روى الناس عن النبي ٦ انه قال: لا يتوارث أهل ملتين قال نرثهم و لا يرثونا انّ الإسلام لم يزده في حقه الا شدّة [٥] فان مقتضاه اطلاق الحكم و في قبال هذه الروايات ما رواه عبد الملك بن عمير القبطي عن أمير المؤمنين ٧ انه قال: للنصراني الذي اسلمت زوجته بضعها في يدك و لا ميراث بينكما [٦] و ما رواه
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب موانع الارث، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر، الحديث: ١٤.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٢٢.