الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٨ - الأول الكفر
الثالثة: ولاء الامامة (١).
و أما موانع الارث فأمور:
الأول: الكفر فلو كان الوارث كافرا و المورث مسلما لم يرثه و لو كان في المرتبة الاولى و يرثه الوارث المسلم و لو كان في المرتبة الثالثة (٢).
أ يلزمه ذلك و يكون مولاه و يرثه قال لا يجوز ذلك و لا يرث عبد حرّا [١] فيعلم انه لو لم يكن سائبة لكان ارثه للمعتق.
[موانع الإرث أمور]
(١) فانه ٧ وارث من لا وارث له اجماعا كما في بعض الكلمات و الظاهر ان المسألة اتفاقية ليس للمناقشة فيها مجال و يمكن الاستدلال لها بطائفة من الروايات و قد عقد لها بابا في الوسائل منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: من مات و ليس له وارث من قرابته و لا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال [٢] و منها ما رواه محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ في قول اللّه تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قال: من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال [٣] الى غيرهما من الروايات المذكورة في هذا الباب فراجع.
[الأول الكفر]
(٢) مطلقا كان مسلما في الأصل أولا، خلف وارثا غيره أولا، اجماعا كما عن المسالك و التنقيح و المفاتيح و الكفاية و الروايات الكثيرة المؤيدة بعمل الطائفة (رضوان اللّه عليهم) منها ما رواه أبو ولاد قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: المسلم
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب ضمان الجريرة و الامامة، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٣ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.