الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٧ - اما السبب
و للولاء أيضا مراتب ثلاث الاولى ولاء العتق (١) الثانية ولاء ضامن الجرير (٢)
أوصى بمائة درهم إليّ و كنت اسمعه يقول كل شيء هو لي فهو لمولاي فمات و تركها و لم يأمر فيها بشيء و له امرأتان احداهما ببغداد و لا أعرف لها موضعا الساعة و الاخرى بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم فكتب اليه انظر ان تدفع من هذه المائة درهم الى زوجتي الرجل و حقهما من ذلك الثمن ان كان له ولد و ان لم يكن له ولد فالربح و تصدّق بالباقي على من تعرف ان له اليه حاجة ان شاء اللّه [١] فهو مجمل يرد علمه الى أهله و اما بالنسبة الى الزوج فأيضا كالحكم بالنسبة الى الزوجة لان الروايات الدالة على كون المال للزوج تقيد بعدم وارث آخر لاحظ ما رواه أبو بصير قال: قرأ عليّ أبو عبد اللّه ٧ فرائض علي ٧ فاذا فيها الزوج يجوز المال اذا لم يكن غيره [٢].
(١) فان وجه تقدم هذا على غيره تمامية المقتضي بالنسبة اليه و عدم دليل على كون غيره في عرضه بل الدليل قائم على خلافه.
(٢) ففي رواية عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له و قد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة- الى أن قال- قلت: فاذا اعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق قال يذهب فيولي من أحبّ فإذا ضمن جريرته و عقله كان مولاه و ورثه قلت له: أ ليس قد قال رسول اللّه ٦: الولاء لمن اعتق قال هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله قلت فان ضمن العبد الذي اعتقه جريرته
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٣ من هذه الأبواب، الحديث ٢.