الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٦ - اما السبب
..........
فللإمام [١] و في قبال هذه الروايات ما يدل على أنّ المال كله لها كرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت له رجل مات و ترك امرأته قال المال لها الحديث [٢] و الذي يخطر ببالي عاجلا انه لو تمت مقدمات التعارض بينهما و لم نقل بان الاجماع و التسالم يسقط الرواية الدالة على خلاف القول المشهور فالترجيح مع ما دل على القول المشهور لموافقته لا طلاق الكتاب حيث دل على كون سهم الزوجة الربع مع عدم الولد فاطلاقه يقتضي عدم توريثها أزيد من الربع و لا يخفى انا رجعنا عن مسلك المشهور في باب التراجيح و قلنا ان المرجح الوحيد الأحدثية و عليه نقول مقتضى القاعدة هو القول المشهور لاحظ ما رواه محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد بن أبي عمير بيّاع السابري و أوصى إليّ و ترك امرأة لم يترك وارثا غيرها فكتبت الى العبد الصالح ٧ فكتب إليّ أعط المرأة الربع و احمل الباقي إلينا [٣] لكن يشكل الأمر حيث ان الصحّاف لم تثبت وثاقته فلا اثر للحديث المشار اليه و عليه نقول الظاهر ان مقتضى الصناعة كون المال كله لها لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ في امرأة ماتت و تركت زوجها قال:
المال كله له قلت فالرجل يموت و يترك امرأته قال المال لها [٤] فان مقتضى الحديث ان المال كله لها و هذه الرواية أحدث و أما حديث علي ابن مهزيار قال: كتب محمد بن حمزة العلوي الى أبي جعفر الثاني ٧ مولى لك
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب ميراث الازواج، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٦.