الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٢ - المرتبة الثانية الأجداد و الجدات
و مع عدمهم فأولادهم (١) الاقرب فالأقرب (٢).
خبر أبي بصير [١] الذي ذكرناه في المسألة السابقة فانه يدل على عدم ارث الخال و الخالة مع وجود غيرهما و بالنسبة الى غير مورد الخبر يتم الامر بعدم القول بالفصل مع ما فيه من الاشكال.
(١) اجماعا كما يظهر من كلماتهم و تدل على كون أولاد الاخوة في عرض الجد جملة من الروايات و قد عقد له بابا في الوسائل و من تلك الروايات ما رواه محمد بن مسلم قال: نشر ابو جعفر ٧ صحيفة فأوّل ما تلقاني فيها ابن اخ و جدّ المال بينهما نصفان فقلت: جعلت فداك انّ القضاء عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجدّ بشيء فقال ان هذا الكتاب بخطّ علي ٧ و املاء رسول اللّه ٦ [٢].
(٢) اما رعاية الأقربية فوجهها واضح و اما تسرية الحكم الى النازل من طبقة الاولاد حتى يكون الحفيد الواقع في الدرجة الخامسة في القوس النزولي عدلا للجد الادنى فان تم فيه الاجماع و التسالم فهو و الّا يشكل الأمر إذ لو تمسك باطلاق تلك الروايات فيرد فيها ان صدق الابن و الولد على غير الصلبي مشكل و لا أقل من الانصراف الى غيره و مع الاغماض عنه يقع التعارض بينهما و بين قاعدة الأقربية فان تلك القاعدة تقتضي تقديم الجد الادنى على الحفيد الواقع في الدرجة الرابعة مثلا لكن تقدم دفع الاشكال تفصيلا و قلنا بان ادلة الأقربية حاكمة على غيرها.
و أما تقدمهما على الطبقة الثالثة فلو تم عدم القول بالفصل بين الاخوة
[١] لاحظ ص ٦٠.
[٢] الوسائل: الباب ٥ من أبواب ميراث الاخوة و الاجداد، الحديث ١.