الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦١ - المرتبة الثانية الأجداد و الجدات
و ان علوا (١) على الترتيب (٢) و الاخوة و الاخوات (٣).
قال: و ابن عمّك أخي أبيك من أبيه اولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأمّه [١].
(١) الظاهر ان الحكم مسلم عندهم و لكن الانصاف ان هذه الاجماعات المعلومة مدركا أو المحتملة لا أثر لها الا أن يقال لو لم يكن الحكم كذلك لكان اللازم وضوحه و بعبارة اخرى تسالم الفقهاء على مثل هذا الأمر المهم الذي لا طريق لأعمال النظر فيه يوجب الاطمينان بان الأمر كذلك شرعا و اللّه العالم و لقائل أن يقول بان الحكم لو ثبت للجد يثبت للجد العالي بل الأعلى لصدقه على جميع المراتب الا أن يشكل عليه بانه و لو كان لفظ الجد موضوعا للجامع لكن الانصراف الى الداني يمنع عن الأخذ بشموله و لمنع الانصراف مجال و الذي يوجب الاشكال معارضة هذا الدليل مع قاعدة الأقربية بالنسبة الى بعض المصاديق فانه لا شبهة في أنّ العمّ اقرب الى الانسان من الجد الواقع في المرتبة العاشرة في القوس الصعودي لكن تقدّم منا انه مع التسالم و وضوح الامر عندهم لا يبقى للإشكال مجال.
(٢) لقاعدة منع الاقرب عن غيره و هذه القاعدة مسلمة نصا و فتوى.
(٣) اما تأخرهما عن الطبقة الاولى فقد ظهر وجهه مما تقدم في سابق هذه المسألة و يؤكده ما رواه بكير عن أبي جعفر ٧ في حديث قال: ليس للأخوة من الاب و الام و لا للأخوة من الام و لا الاخوة من الاب شيء مع الام قال: ابن اذينة و سمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير [٢] و اما وجه تقدمهما على الطبقة الثالثة فمضافا الى الاجماع و التسالم يمكن الاستدلال له بقاعدة الاقربية فان الاخوة و الاخوات اقرب الى الشخص من العمّ و الخال و أيضا يدل على المطلوب
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب موجبات الارث، الحديث ٢.
[٢] الوسائل: الباب ١ من أبواب ميراث الاخوة و الاجداد، الحديث ٣.