الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥١ - كتاب الوصية
(مسألة ٤): لو اوصى بشيء ثم اوصى بضده عمل بالوصية الاخيرة إن كانت بعنوان العدول عن الاولى و الا فلا يخلو عن شوب اشكال (١).
(مسألة ٥): اقتراض الوصي من مال الصغير محل اشكال الا ان يكون فيه صلاح الصغير مع كون الوصي متمولا و جعل وثيقة عليه (٢).
عجز الثلث كان في الذين سمى أخيرا لأنه اعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك [١] تقديم المقدم في الذكر و الحديث و ان كان واردا في العتق و لكن لعل العلة المذكورة في ذيله توجب عموم الحكم فلاحظ.
(١) اما بالنسبة الى الفرض الأول و هو العدول عن الأولى فالامر كما افاده اذ الاختيار بيد الموصي و له الرجوع عن الاولى و قد فرض رجوعه و عدوله فلا اشكال و اما الصورة الثانية فالامر كما افاده (قدّس سرّه) اذ لا وجه لتقديم الثانية على الأولى بل يقع التزاحم بين الاولى و الثانية و النتيجة عدم ترتب الاثر لا على الاولى و لا على الثانية.
(٢) قد تعرضنا في بحث الولاية حيث تعرض لأقسامها و من تلك الأقسام القيم الذي جعله الأب قيما على الصغيرة و التزمنا بمشروعية جعل القيم و بعد تمامية هذه الجهة لو كان الاقراض صالحا لحال الصغير يجوز طبقا كبقية التصرفات التي يتصدى لها القيم و اللّه العالم بحقائق الأمور فاللازم مراعاة الصلاح مع جعل الوثيقة فلا وجه لاشتراط كونه متمولا.
[١] الوسائل: الباب ٦٦ من أبواب الوصايا.