الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٠ - كتاب الوصية
(مسألة ١): لو أوصى بواجب مالي كالقرض و الخمس و الزكاة ورد المظالم و الحج أو لم يوص بشيء منها و لكن الوارث يعلم بان عليه من ذلك شيء اخرج من أصل التركة (١).
(مسألة ٢): لا تصح الوصية للمعدوم و لكنها تصح للحمل مع انفصاله حيا (٢).
(مسألة ٣): لو اوصى بوصايا في الثلث و لا يفي الثلث بها قدم الواجب المالي مطلقا ثم الواجب الغير المالي مع تقدم الوصية به على غير الواجب و اما مع تقدم غير الواجب على الواجب الغير المالي في الوصية ففيه اشكال (٣).
(١) اذ المستفاد من الدليل ان الدين يخرج من اصل التركة.
(٢) اما عدم جواز الوصية للمعدوم فلعدم الدليل عليه بل الدليل قائم على عدم الجواز فان مقتضى الاصل عند الشك عدم الجواز الوضعي و اما جواز الوصية للحمل مع ولادته حيا فالمستفاد من كلماتهم انه متسالم عليه عند القوم و يمكن الوجه في الالتزام بالصحة اطلاق جواز الوصية و اللّه العالم.
(٣) اما تقديم الواجب المالي فلكونه دين و الدين يخرج من الاصل و اما بالنسبة الى الواجب غير المالي فلم يظهر وجه لتقديمه على غيره و المستفاد من حديث حمران عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل أوصى عند موته و قال اعتق فلانا و فلانا و فلانا حتى ذكر خمسة فنظر في ثلاثة فلم يبلغ ثلاثة أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين امر بعتقهم قال ينظر الى الذين سماهم و بدأ بعتقهم فيقوّمون و ينظر الى ثلاثة فيعتق منه أوّل شيء ذكر ثم الثاني و الثالث ثم الرابع ثم الخامس فان