الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٩ - كتاب الوصية
..........
ردّها و ان كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك اليه [١] و منها ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا أوصى الرجل الى أخيه و هو غائب فليس له أن يردّ عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره [٢] و نمها ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل يوصي الى رجل بوصية فيكره ان يقبلها فقال أبو عبد اللّه ٧ لا يخذله على هذه الحال [٣] و منها ما رواه الفضيل عن أبي عبد اللّه ٧ قال في الرجل يوصي اليه قال: اذا بعث بها اليه من بلد فليس له ردها [٤] و منها ما رواه سعد بن اسماعيل عن أبيه قال: سألت الرضا ٧ عن رجل حضره الموت فأوصى الى ابنه و اخوين شهد الابن وصيته و غاب الاخوان فلمّا كان بعد ايام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن يتوثّب عليهما ابنه فلم يقدرا ان يعملا بما ينبغي فضمن لهما ابن عم لهما و هو مطاع فيهم ان يكفيهما ابنه فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه و قد اشترطا عليه ابنه و قالا نحن براء من الوصية و نحن في حل من ترك جميع الاشياء و الخروج منه أ يستقيم ان يخليا عما في أيديهما و عن خاصته فقال هو لازم لك فارفق على أيّ الوجوه كان فانك مأجور لعل ذلك يحل بابنه [٥] فان المستفاد من النصوص المشار اليها انه يجب عليه القبول الا في صورة واحدة و هي صورة وصول الرد الى الموصي و امكان جعل وصي آخر.
[١] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٦.