الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٥٣ - فصل في بعض الصلوات المندوبة
(مسألة ٢): لو انتبه في آخر الليل بحيث لا يسع صلاة الليل فالأظهر جواز الاتيان بها و يأتي رجاء بلا اشكال و لو وقع جملة منها بعد الفجر و اللّه تعالى هو العالم بحقائق أحكامه قد تمت الرسالة المسماة بمنتخب المسائل و هي رسالة شريفة حاوية مع ايجازها لمهمات المسائل الفقهية و الأحكام الشرعية من العبادات و المعاملات و المواريث و يتلوها المسائل المتفرقة و ذكر عدد الكبائر و بيان بعض الصلوات المستحبة المهم بها و الحمد للّه أولا و آخرا و الصلاة على النبي محمّد و آله الغر الميامين (١).
(١) لا اشكال في الاتيان بها رجاء و احتمالا اذ على فرض عدم مشروعيتها لا يكون الاتيان بها حراما ذاتيا هذا من ناحية و من ناحية اخرى باب الرجاء واسع هذا اذا كان المراد من المتن ما ذكرنا و أما اذا كان المراد من صدر العبارة الفتوى بالجواز فإلى الان لم نجد دليله نعم بعض النصوص يدل على انه لو صلى اربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر يتم الصلاة لاحظ ما رواه أبو جعفر الأحول محمد بن النعمان قال: قال أبو عبد اللّه ٧: اذا كنت انت صلّيت اربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أم لم يطلع [١] و لاحظ ما رواه يعقوب البزاز قال: قلت له أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثم أتخوّف ان ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الركعات فقال: لا بل اوتر و أخّر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار [٢] و السند مخدوش و اللّه العالم بحقائق الأمور.
[١] الوسائل: الباب ٤٧ من أبواب المواقيت، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٤٧ من أبواب المواقيت، الحديث ٢.