الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٢ - الجهة السادسة انه لا يشترط في إنشائها و عقدها مبرز خاص
..........
أبي عبد اللّه ٧ في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال هو ضامن و الربح بينهما [١] و منها ما رواه الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المضاربة يعطي الرجل المال يخرج به الى الارض و ينهى ان يخرج به الى غيرها فعصى فخرج به الى ارض اخرى فعطب المال فقال هو ضامن فان سلم فربح فالربح بينهما [٢] و منها ما رواه جميل عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل دفع الى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي أمره قال هو ضامن و الربح بينهما على ما شرط [٣].
الجهة الخامسة: ان عقد المضاربة جائز
أقول: مقتضى آية وجوب الوفاء بالعقود لزوم كل عقد كما ان مقتضى الأصل العملي بقاء العقد بحاله و عليه ان تم الامر بالإجماع الكاشف عن رأي المعصوم فهو و الّا يشكل الجزم بالحكم.
الجهة السادسة: انه لا يشترط في إنشائها و عقدها مبرز خاص
بل يكفي كل لفظ أو فعل دال على المقصود لصدق العنوان و بعد صدق العنوان يشمل دليل الجواز ببركة الاطلاق.
[١] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٩.