الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤١٨ - جملة من المسائل التي يستحب أن يراعى في الرضاع
..........
المرضع و ان أراد أن يتم الرضاعة فحولين كاملين [١] و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث انه نهى ان يضارّ بالصبي أو تضارّ امه في رضاعه و ليس لها ان تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فان ارادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا و الفصال هو الفطام [٢] و لاحظ ما رواه سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا ٧ قال: سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين فقال:
عامين فقلت: فان زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيء قال: لا [٣] و لاحظ ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الرضاع واحد و عشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي [٤] و لاحظ ما رواه عامر بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: مات ابراهيم بن رسول اللّه ٦ و له ثمانية عشر شهرا فاتم اللّه رضاعه في الجنة [٥] و لاحظ ما رواه أبو بصير [٦]، فان المستفاد من مجموعها ان الميزان الشرعي هو الحولان الّا مع عروض عارض يقتضي الاقل أو الأكثر.
[١] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٦] لاحظ ص ٤١٣.