الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤١٧ - جملة من المسائل التي يستحب أن يراعى في الرضاع
و يستحب احترام الأقارب الرضاعية و ان لم يكن لهم الحقوق بالنسبة (١).
و يستحب ارضاع الطفل حولين كاملين الا لضرورة تقتضي الأقل من ذلك أو الأكثر (٢).
أراد معنى آخر فما هو و الذي يختلج ببالي في هذه العجالة انه نحو احتياط و لا اشكال في حسن الاحتياط و بعبارة واضحة يمكن أن يقال ان التحفظ عن وقوع الحرام الواقعي أمر حسن و اللّه العالم.
(١) فانه مصداق للإحسان و الاحسان اذا لم يكن معنونا بعنوان حرام يكون امرا محبوبا و اللّه العالم و يمكن ان يستفاد المدعى من معاملة النبي ٦ مع اخته من الرضاع لاحظ ما أورده في البحار «قال: و قد كان فيما سبى اخته بنت حليمه فلما قامت على رأسه قالت يا محمد اختك سبي اخته بنت حليمة قال: فنزع رسول اللّه ٦ برده فبسطه لها فاجلسها عليه ثم اكبّ عليها يسائلها و هي التي كانت تحضنه اذا كانت امها ترضعه» [١].
(٢) لاحظ الأحاديث في أبواب أحكام الاولاد منها ما رواه الحلبي قال:
قال أبو عبد اللّه ٧: ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين ان أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن و الفصال الفطام [٢] و منها ما رواه عبد الوهاب بن الصباح قال: قال أبو عبد اللّه ٧: الفرض في الرضاع أحد و عشرون شهرا فما نقص عن أحد و عشرين شهرا فقد نقص
[١] بحار الأنوار: ج ٢١ ص ١٧٢.
[٢] الوسائل: الباب ٧٠ من أبواب أحكام الاولاد، الحديث ١.