الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤١٤ - جملة من المسائل التي يستحب أن يراعى في الرضاع
..........
وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ لا يضارّ بالصبيّ و لا يضارّ بامّه في رضاعه و ليس لها ان تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فاذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسنا و الفصال هو الفطام [١] و ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل مات و ترك امرأة و معها منه ولد فألقته على خادم لها فارضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال لها اجر مثلها و ليس للوصي ان يخرجه من حجرها حتى يدرك و يدفع اليه ماله [٢] و لاحظ حديث جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول اللّه ٦: اذا وقع الولد في بطن امه الى أن قال: و جعل اللّه تعالى رزقه في ثدي امه في أحدهما شرابه و في الآخر طعامه الحديث [٣] و لاحظ ما رواه أم اسحاق بنت سليمان قالت: نظر إليّ أبو عبد اللّه ٧ و أنا أرضع احد ابنيّ محمد أو اسحاق فقال: يا أم اسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد و ارضعيه من كليهما يكون احدهما طعاما و الآخر شرابا [٤] و لاحظ ما رواه داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه ٧ قال: وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الابوين بالسوية فاذا فطم فالأب احق به من الام فاذا مات الاب فالام احق به من العصبة و ان وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم و قالت الام لا ارضعه الّا بخمسة دراهم فان له ان ينزعه منها الّا أن ذلك خير له و أرفق
[١] الوسائل: الباب ٧٠ من هذه الأبواب، الحديث ٧.
[٢] الوسائل: الباب ٧١ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٣] الوسائل: الباب ٦٩ من أبواب احكام الأولاد، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١.