الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٠٨ - الفرع الثالث انه احتاط الماتن و اوجب مراعاته بين اخوة المرتضع و أولاد المرضعة
..........
بين اخوة الرضيع و أولاد المرضعة.
و أما بالنسبة الى الفرع الثاني فيمكن ان يكون ناظرا الى عموم المنزلة بيان ذلك ان جملة من العناوين عناوين توجب حرمة النكاح كعنوان الاخت و الام مثلا و هذه العناوين عناوين ذاتية للتحريم و اما بعض العناوين كعنوان اخت الاخت أو اخت الام مثلا فلا يكون عنوانا ذاتيا للحرمة نعم ربما يلازم مع العنوان الذاتي مثلا اخت اخت الانسان من اب واحد و أم واحدة تكون اختا له اذا عرفت ما ذكرنا نقول ما يمكن ان يذكر في تقريب عموم المنزلة وجهان.
الوجه الأول: ان عنوان أمّ الاخ مثلا من العناوين المحرمة بالذات و بالرضاع تتحقّق الحرمة فان الرضاع يحرم كما يحرم النسب.
و يرد عليه ان عنوان أمّ الاخ لا يكون من العناوين المحرمة بل عنوان الام عنوان محرم نعم ربما يلازم العنوان الذاتي عنوانا عرضيا و الذي يحرمه الرضاع و يلحقه بالنسب العنوان الذاتي و ان شئت فقلت: لو كان المراد من الصلة في قولهم ما يحرم من النسب الافراد كان لهذا البيان وجه بان يقال كما ان الاخت محرمة كذلك اخت الاخت محرمة و كل فرد يكون محرما بالنسب يصير محرما بالرضاع فيتم الاستدلال لكن ليس كذلك بل المراد من الصلة الفعل أي ما يحرم من العناوين الذاتية يحرم بالرضاع.
الوجه الثاني: جملة من النصوص منها ما رواه علي بن مهزيار [١] بتقريب ان المستفاد من الحديث الكبرى الكلية و لتوضيح المدعى نقول تارة يكون التنزيل
[١] لاحظ ص ٤٠٧.