الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٠١ - الوجه الثاني الاطلاق المنعقد في جملة من النصوص
..........
أبي عبد اللّه ٧ أنه سئل عن الرضاع فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [١] و منها ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [٢] و منها ما رواه عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: أنا أهل بيت كبير الى أن قال: فقال ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع [٣] قال: و قال ٧ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [٤] و منها ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: أ ليس قد قال رسول اللّه ٦ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [٥] و منها ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرضاع فقال: يحرم منه ما يحرم من النسب [٦] و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة [٧] و منها ما رواه عثمان بن عيسى عن أبي الحسن ٧ في حديث قال: انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [٨] و يرد عليه ما ورد في سابقه فان الاطلاق يقيد بالمقيد و لا فرق من هذه الجهة بين كثرة الاطلاق و قلته.
[١] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٧] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٨] نفس المصدر، الحديث ١٠.