الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٩٩ - الأمر الثالث ان يرتضع خمس عشرة رضعات رويات متصلات غير مفصول بينها برضعة من غيرها
..........
أو بشيء آخر غير اللبن لاحظ ما رواه زياد بن سوقه [١] فان المستفاد من الحدث ان المحرم من الرضاع ما يكون في يوم و ليلة و الظاهر انّ العرف يفهم من لسان الحديث ان غذائه في هذه المدة يكون منحصرا في الرضاع من المرأة الفلانية فلا بد من عدم الفصل بشيء آخر مطلقا و أما اشتراط الري فالظاهر ان منشئه ان المستفاد من الحديث ان الطفل في هذه المدة يرتضع من المرضعة على نحو الكمال فلا أثر لمجرد عدم الفصل بل يلزم أن لا يكون محتاجا الى غيره و لا يبعد أن العرف يفهم هذا المعنى و العرف ببابك و يؤيد المدعى ما رواه ابن أبي يعفور [٢] و مرسل ابن أبي عمير [٣].
الأمر الثالث: ان يرتضع خمس عشرة رضعات رويات متصلات غير مفصول بينها برضعة من غيرها
تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه زياد بن سوقه المتقدم آنفا و منها ما أرسله الصدوق قال: لا يحرم من الرضاع الّا ما أنبت اللحم و شدّ العظم قال: و سئل الصادق ٧ هل لذلك حد فقال:
لا يحرم من الرضاع الا رضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهنّ [٤]، قال: و روى لا يحرم من الرضاع الّا رضاع خمسة عشر يوما
[١] لاحظ ص ٣٩٠.
[٢] لاحظ ص ٣٩٨.
[٣] لاحظ ص ٣٩٨.
[٤] الوسائل: الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث ١٤.